النص الكامل

قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 نافذ

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 12431 / 2017 )

كما تعدلت بالقرار 9919 تاريخ 10/6/2008 ج.ر 25 وبموجب القرار 9936 تاريخ 23/6/2008 ج.ر 27 ةبالقرار 10910 تاريخ 27/1/2012 ج.ر 6

«اولا: يحدد الرأسمال الأدنى للمؤسسات المالية التي يرخص بتاسيسها بعد تاريخ 25/1/2012 بمبلغ قدره سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية على الاقل. يحرر كامل هذا الرأسمال واي زيادة لاحقة نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان.

ثانياً: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان المنشأة بعد تاريخ 25/1/2012 ان تخصص من اصل اموالها الخاصة الاساسية مبلغ:

أ - سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية للمركز الرئيسي.

ب - خمسماية مليون ليرة لبنانية لكل فرع.

ثالثاً: على كل مؤسسة مالية عاملة في لبنان، منشأة قبل تاريخ 25/1/2012، ترغب بفتح فرع لها بعد تاريخ 31/12/2016 ان تتقيد بالشروط المنصوص عليها في المقطعين «أولاً» و«ثانياً» اعلاه.

رابعاً: على كل مؤسسة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج بعد تاريخ 31/12/2016 ان لا يقل رأسمالها عن سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية وان تخصص لهذا الفرع مبلغاً قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.

خامساً: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان أن تكوّن مالاً احتياطياً باقتطاع 10% من أرباحها السنوية الصافية.»

المادة 4 من قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196756/article/4/