المادة 5
كما تعدلت بموجب القرار 8518 ت 16/10/2003
ج ر 51 ت 6/11/2003 وبالقرار 10910 ت 27/1/2012 ج.ر 6
على المؤسسات المالية ان تثبت، على الدوام، أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها. لا يجوز للمؤسسة المالية ان تخفض رأسمالها أو أن تسترد أي جزء منه.
على المؤسسة المالية، اذا اصيبت بخسائر، ان تعيد تكوين رأسمالها قبل تاريخ 30 حزيران من السنة المالية التي تلي السنة التي حُققت فيها الخسائر.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 8518 تاريخ 16/10/2003, المادة 1, 06/11/2003
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: ـعلى المؤسسة المالية أن تثبت, على الدوام, أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها. على المؤسسة المالية, إذا أصيبت بخسائر, أن تعيد تكوين رأسمالها في مهلة أقصاها ستة أشهر. لا يجوز للمؤسسة المالية أن تخفض رأسمالها وأن تسترد أي جزء منهـ.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012, المادة 7, 09/02/2012
مادة 7: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المؤسسات المالية ان تثبت، على الدوام، أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها. لا يجوز للمؤسسة المالية ان تخفض رأسمالها أو أن تسترد أي جزء منه. على المؤسسة المالية، اذا اصيبت بخسائر، ان تعيد تكوين رأسمالها قبل تاريخ 30 حزيران من السنة المالية التي تلي السنة التي حُققت فيها الخسائر. »