The whole text

قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 In force

المادة 5

المادة 5

كما تعدلت بموجب القرار 8518 ت 16/10/2003

ج ر 51 ت 6/11/2003 وبالقرار 10910 ت 27/1/2012 ج.ر 6

على المؤسسات المالية ان تثبت، على الدوام، أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها. لا يجوز للمؤسسة المالية ان تخفض رأسمالها أو أن تسترد أي جزء منه.

على المؤسسة المالية، اذا اصيبت بخسائر، ان تعيد تكوين رأسمالها قبل تاريخ 30 حزيران من السنة المالية التي تلي السنة التي حُققت فيها الخسائر.

المادة 5 من قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 https://lebaneselegislation.com/law/196756/article/5/