المادة 7 مكرر
مضافة بالقرار 10729 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27 ومعدلة بالقرار 10789 تاريخ 22/8/2011 ج.ر 42 وبالقرار 11589 تاريخ 28/10/2013 ج.ر 49
يحظر على المؤسسات المالية كافة:
1 - القيام بعمليات الصرافةالا حصرا بغية تنفيذ عمليات متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن اطار تحقيق موضوعها .
2 - شحن الاوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائك المعدنية والمسكوكات.
3 - تلقي اي مبلغ من قبل عملائها الا بواسطة شيكات أو تحاويل بما فيها لتكوين أو تغطية الهوامش كافة باستثناء تلقيها اموالا نقدية لا يفوق مجموعها شهريا ما يوازي مبلغ /10000/د.أ للعميل الواحد وذلك تسديدا لتسليفات ممنوحة من قبلها (بما فيها عمليات الفاكتورينغ ) أو للقيام, بشكل ثانوي, بخدمات مختلفة لا تشمل على عمليات وساطة مالية (ادارة الاملاك، توطين فواتير الهاتف...).
4 - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل صادرة أو واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبلغ /1500/د.أ.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 10729 تاريخ 21/05/2011, المادة 1, 09/06/2011
مادة 1: تضاف الى القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المادة 7 مكرر التالي نصها: «يحظر على المؤسسات المالية كافة: 1 - القيام بعمليات الصرافة وشحن الاوراق النقدية والقطع والسبائك المعدنية والمسكوكات. 2 - تلقي اموال من قبل عملائها الا بواسطة شيكات أو تحاويل بما فيها لانشاء أو تغطية الهوامش كافة. 3 - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ تحاويل واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10789 تاريخ 22/08/2011, المادة 1, 08/09/2011
مادة 1: يلغى نص المادة 7 مكرر من الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: "يحظر على المؤسسات المالية كافة: 1- القيام بعمليات الصرافة الا حصرا بغية تنفيذ عمليات متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن اطار تحقيق موضوعها. 2- شحن الاوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائك المعدنية والمسكوكات. 3- تلقي اي مبلغ من قبل عملائها الا بواسطة شيكات أو تحاويل بما فيها لتكوين أو تغطية الهوامش كافة باستثناء تلقيها اموالا نقدية لا يفوق مجموعها شهريا ما يوازي مبلغ /10000/د.أ للعميل الواحد وذلك تسديدا لتسليفات ممنوحة من قبلها (بما فيها عمليات الفاكتورينغ) أو للقيام، بشكل ثانوي، بخدمات مختلفة لا تشتمل على عمليات وساطة مالية (ادارة الاملاك، توطين فواتير الهاتف...). 4- القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبالغ /1500/د.أ."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (4)) بموجب قرار وسيط رقم 11589 تاريخ 28/10/2013, المادة 1, 14/11/2013
مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة 7 مكرر من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «4 - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل صادرة أو واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبلغ /1500/ د.أ.»