النص الكامل

قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 نافذ

المادة 7

المادة 7

معدلة 14/06/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12822 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12431 / 2017 )

تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل اساسي وبالعمليات الائتمانية وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبالأعمال المتممة لهذه العمليات.

كما يمكنها ان تقوم بشكل ثانوي بغيرها من العمليات سيما على الادوات والمنتجات المالية لحسابها أو لحساب عملائها وذلك شرط:

-التقيد بالقوانين والانظمة التي ترعى هذه العمليات.

-خضوع هذه العمليات للسلطات الرقابية المعنية

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/02/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/02/2017, حتى 14/06/2018 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12431 تاريخ 20/01/2017, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل اساسي وبالعمليات الائتمانية وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة الصادرة بهذا الخصوص وبالاعمال المتممة لهذه العمليات.

  3. النسخة 3.0 · من 14/06/2018 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12822 تاريخ 01/06/2018, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل اساسي وبالعمليات الائتمانية وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبالأعمال المتممة لهذه العمليات.

    كما يمكنها ان تقوم بشكل ثانوي بغيرها من العمليات سيما على الادوات والمنتجات المالية لحسابها أو لحساب عملائها وذلك شرط:

    -التقيد بالقوانين والانظمة التي ترعى هذه العمليات.

    -خضوع هذه العمليات للسلطات الرقابية المعنية

المادة 7 من قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196756/article/7/