The whole text

قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 In force

المادة 7 مكرر

المادة 7 مكرر

مضافة بالقرار 10729 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27 ومعدلة بالقرار 10789 تاريخ 22/8/2011 ج.ر 42 وبالقرار 11589 تاريخ 28/10/2013 ج.ر 49

يحظر على المؤسسات المالية كافة:

1 - القيام بعمليات الصرافةالا حصرا بغية تنفيذ عمليات متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن اطار تحقيق موضوعها .

2 - شحن الاوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائك المعدنية والمسكوكات.

3 - تلقي اي مبلغ من قبل عملائها الا بواسطة شيكات أو تحاويل بما فيها لتكوين أو تغطية الهوامش كافة باستثناء تلقيها اموالا نقدية لا يفوق مجموعها شهريا ما يوازي مبلغ /10000/د.أ للعميل الواحد وذلك تسديدا لتسليفات ممنوحة من قبلها (بما فيها عمليات الفاكتورينغ ) أو للقيام, بشكل ثانوي, بخدمات مختلفة لا تشمل على عمليات وساطة مالية (ادارة الاملاك، توطين فواتير الهاتف...).

4 - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل صادرة أو واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبلغ /1500/د.أ.

المادة 7 مكرر من قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 https://lebaneselegislation.com/law/196756/article/7-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/