المادة 7 مكرر
مضافة بالقرار 10729 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27 ومعدلة بالقرار 10789 تاريخ 22/8/2011 ج.ر 42 وبالقرار 11589 تاريخ 28/10/2013 ج.ر 49
يحظر على المؤسسات المالية كافة:
1 - القيام بعمليات الصرافةالا حصرا بغية تنفيذ عمليات متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن اطار تحقيق موضوعها .
2 - شحن الاوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائك المعدنية والمسكوكات.
3 - تلقي اي مبلغ من قبل عملائها الا بواسطة شيكات أو تحاويل بما فيها لتكوين أو تغطية الهوامش كافة باستثناء تلقيها اموالا نقدية لا يفوق مجموعها شهريا ما يوازي مبلغ /10000/د.أ للعميل الواحد وذلك تسديدا لتسليفات ممنوحة من قبلها (بما فيها عمليات الفاكتورينغ ) أو للقيام, بشكل ثانوي, بخدمات مختلفة لا تشمل على عمليات وساطة مالية (ادارة الاملاك، توطين فواتير الهاتف...).
4 - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل صادرة أو واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبلغ /1500/د.أ.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 10729 تاريخ 21/05/2011, article 1, 09/06/2011
مادة 1: تضاف الى القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المادة 7 مكرر التالي نصها: «يحظر على المؤسسات المالية كافة: 1 - القيام بعمليات الصرافة وشحن الاوراق النقدية والقطع والسبائك المعدنية والمسكوكات. 2 - تلقي اموال من قبل عملائها الا بواسطة شيكات أو تحاويل بما فيها لانشاء أو تغطية الهوامش كافة. 3 - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ تحاويل واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10789 تاريخ 22/08/2011, article 1, 08/09/2011
مادة 1: يلغى نص المادة 7 مكرر من الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: "يحظر على المؤسسات المالية كافة: 1- القيام بعمليات الصرافة الا حصرا بغية تنفيذ عمليات متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن اطار تحقيق موضوعها. 2- شحن الاوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائك المعدنية والمسكوكات. 3- تلقي اي مبلغ من قبل عملائها الا بواسطة شيكات أو تحاويل بما فيها لتكوين أو تغطية الهوامش كافة باستثناء تلقيها اموالا نقدية لا يفوق مجموعها شهريا ما يوازي مبلغ /10000/د.أ للعميل الواحد وذلك تسديدا لتسليفات ممنوحة من قبلها (بما فيها عمليات الفاكتورينغ) أو للقيام، بشكل ثانوي، بخدمات مختلفة لا تشتمل على عمليات وساطة مالية (ادارة الاملاك، توطين فواتير الهاتف...). 4- القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبالغ /1500/د.أ."
Replaced or reworded (البند (4)) by قرار وسيط رقم 11589 تاريخ 28/10/2013, article 1, 14/11/2013
مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة 7 مكرر من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «4 - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل صادرة أو واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبلغ /1500/ د.أ.»