النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11

مع الاحتفاظ بما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي, على المالك الراغب في الاستفادة من أحكامه أن يتقدم بطلب الاقتراض من وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكانلترميم الوحدة المتضررة- والاقسام المشتركة خلال مهلة لا تتجاوز تاريخ 21/5/1977.

اذا تقاعس المالك المذكور عن تقديم طلب الاقتراض ضمن المهلة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة, او تقاعس , بعد حصوله على القرض , عن القيام باعمال الترميم او عن انهائها خلال احدى المهلتين المحددتين في المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977, يحق للمستأجر خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ انتهاء المهل السابقة ان يستحضر المالك امام اللجنة التحكيمية البدائية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه.

ولهذه اللجنة ان تقرر بالاضافة الى ما ورد في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي الانف الذكر:

1 - السماح للمستأجر او للحارس القضائي بالاعتراض وبتوقيع اتفاقية القرض باسم المالك ونيابة عنه. واذا كان المالك قد قبض كا مل او اي جزء من القرض وتقاعس عن القيام باعمال الترميم ضمن المهل المحددة اعلاه في الفقرة الثانية من هذه المادة فعلى المستأجر ان يثبت انه ابلغ المديرية العامة للاسكان عن هذا التقاعس .

2 - تسجيل اشارة الدين العائد للدولة على الصحيفة العينية كدين ممتاز.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197088/article/11/