المادة 11
مع الاحتفاظ بما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي, على المالك الراغب في الاستفادة من أحكامه أن يتقدم بطلب الاقتراض من وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكانلترميم الوحدة المتضررة- والاقسام المشتركة خلال مهلة لا تتجاوز تاريخ 21/5/1977.
اذا تقاعس المالك المذكور عن تقديم طلب الاقتراض ضمن المهلة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة, او تقاعس , بعد حصوله على القرض , عن القيام باعمال الترميم او عن انهائها خلال احدى المهلتين المحددتين في المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977, يحق للمستأجر خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ انتهاء المهل السابقة ان يستحضر المالك امام اللجنة التحكيمية البدائية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه.
ولهذه اللجنة ان تقرر بالاضافة الى ما ورد في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي الانف الذكر:
1 - السماح للمستأجر او للحارس القضائي بالاعتراض وبتوقيع اتفاقية القرض باسم المالك ونيابة عنه. واذا كان المالك قد قبض كا مل او اي جزء من القرض وتقاعس عن القيام باعمال الترميم ضمن المهل المحددة اعلاه في الفقرة الثانية من هذه المادة فعلى المستأجر ان يثبت انه ابلغ المديرية العامة للاسكان عن هذا التقاعس .
2 - تسجيل اشارة الدين العائد للدولة على الصحيفة العينية كدين ممتاز.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980, المادة 1, 31/07/1980
مادة 1: ترعى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/77 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 154 تاريخ 31/12/1977 الاضرار اللاحقة بالاملاك المبنية المعدة للسكن والناجمة عن الاحداث الحاصلة خلال الفترة الواقعة ما بين تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 20 المذكور و31/12/1979 تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 لغاية نهاية الشهر الثالث الذي يلي صدور هذا القانون ويعمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء المهلة السابقة. كما يمكن لوزارة الاسكان والتعاونيات بناء لتقارير معللة تضعها الاجهزة المختصة تمديد مهل التنفيذ وتأخير تسديد استيفاء الاقساط المنصوص عليها في البندين (و) و (ح) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المهلة المحددة.
أُضيفت إلى (الفقرة الجديدة) بموجب قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980, المادة 7, 31/07/1980
مادة 7: اضيفت الفقرة الجديدة التالية الى المادة الحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 تاريخ 14/3/1977 المعدل: يحق للمستأجر قبل انقضاء المهلة المحددة للمالك لطلب القرض ان يتقدم احتياطيا لطلب الكشف على الاضرار اللاحقة بمأجوره وتقدير تكاليف الترميم على ان يعلق منحه القرض لحين حصوله على قرار عن اللجنة التحكيمية البدائية وفقا لما نصت عليه هذه المادة او لحين تقديمه ضمانة عينية او مصرفية مقبولة على ان تكون صالحة لغاية بت الخلاف بين المالك والمستأجر مع المرجع القضائي المختص او لحين تسديد القرض . استثناء من الاحكام القانونية المعمول بها, يعطى المستأجر في هذه الحالة رخصة ترميم والتصريح وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 دون حاجة الى موافقة المالك على ذلك.
مُددت بموجب مرسوم رقم 3650 تاريخ 11/12/1980, المادة 1, 25/12/1980
مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل بالقانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 لغاية نهاية شهر آذار 1981
مُددت بموجب مرسوم رقم 4218 تاريخ 14/08/1981, المادة 1, 27/08/1981
مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي- رقم 20/77 المعدل بالقانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 لغاية 31/12/1981