النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12

مع مراعاة احكام المواد (13) و (14) و (15) من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977,على مالك البناء المتضرر الذي بحاجة الى اعادة بناء والراغب في الاستفادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي ان يتقدم بطلب الاقتراض من وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - لاجل اعادة البناء خلال مهلة ثمانية اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197088/article/12/