المادة 6
اعتبارا من 1/1/1999 يحدد مقدار تعويض النقل والانتقال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون رقم 718 تاريخ 05/11/1998 نافذ
اعتبارا من 1/1/1999 يحدد مقدار تعويض النقل والانتقال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 6 من قانون رقم 718 تاريخ 05/11/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198265/article/6/