The whole text

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force

المادة 65

المادة 65

- يمكن للمجلس التأديبي ان يعلق احتياطيا عمل الوسيط لفترة ثلاثة ايام على الاكثر ريثما يبت نهائيا في القضية المحالة اليه وذلك في الحالات التالية:

1- مخالفة الوسيط لاحكام القانون او النظام او لمقررات اللجنة.

2- عدم احترام الالتزامات التي قطعها الوسيط على نفسه.

المادة 65 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/65/