All legislation

مرسوم Decree No. 3432 21/12/1953

تخصيص تعويضات مقطوعة لهيئة المحكمة العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3432
Date
21/12/1953
Official Gazette
Issue 51, 23/12/1953, p. 1540-1541
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10373 تاريخ 27/06/1968 (the text)
مرسوم رقم 6734 تاريخ 21/02/1967 (the text)
مرسوم رقم 2532 تاريخ 16/11/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3432 تاريخ 21/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى كل من رئيس المحكمة العسكرية ومفوض الحكومة وقاضي التحقيق والمستشارون المدنيون لديها تعويضا شهريا مقطوعا قدره ماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: يصرف لرؤساء المحكمة العسكرية الاحتياطيين ولباقي القضاة لديها تعويضا مقطوعا قدره عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتجاوز مجموع التعويضات ماية ليرة لبنانية خلال الشهر الواحد لكل منهم.

المادة 3

مادة 3: تصرف هذه المبالغ من الاعتماد الملحوظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني (المحكمة العسكرية الباب 8 الفصل 3 - البند 6.

المادة 4

مادة 4: الغي المرسوم رقم 8912 تاريخ 12 تموز سنة 1952

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره

بيروت في 21 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده