المادة 1
مادة 1: يتقاضى كل من رئيس المحكمة العسكرية ومفوض الحكومة وقاضي التحقيق والمستشارون المدنيون لديها تعويضا شهريا مقطوعا قدره ماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.
مرسوم Decree No. 3432 21/12/1953
مادة 1: يتقاضى كل من رئيس المحكمة العسكرية ومفوض الحكومة وقاضي التحقيق والمستشارون المدنيون لديها تعويضا شهريا مقطوعا قدره ماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 2: يصرف لرؤساء المحكمة العسكرية الاحتياطيين ولباقي القضاة لديها تعويضا مقطوعا قدره عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتجاوز مجموع التعويضات ماية ليرة لبنانية خلال الشهر الواحد لكل منهم.
مادة 3: تصرف هذه المبالغ من الاعتماد الملحوظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني (المحكمة العسكرية الباب 8 الفصل 3 - البند 6.
مادة 4: الغي المرسوم رقم 8912 تاريخ 12 تموز سنة 1952
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره
بيروت في 21 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده