All legislation

قرار Decision No. 5461 19/12/1947

اطلاق حرية تصدير بعض المنتجات المحلية الزراعية والصناعية والحيوانية

Type
قرار · Decision
Number
5461
Date
19/12/1947
Official Gazette
Issue 52, 24/12/1947, p. 824-825
Status
In force
Amended by
قرار رقم 6498 تاريخ 04/01/1949 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 5461 تاريخ 19/12/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطلق حرية تصدير المنتجات المحلية الزراعية والصناعية والحيوانية باستثناء المواد التالية: 1- القمح ومصنوعاته ومشتقاته (المعكرونة, البسكوت الشعيرية, المعجنات , النشاء, النخالة) 2- التبن 3- الذرة البيضاء والصفراء ومشتقاتها 4- الشعير الابيض والاسود ومشتقاتها 5- الارز ومشتقاته 6- العدس والفول والحمص والفاصوليا والبازلا 7- زيت الزيتون 8- السمن الحيواني والنباتي 9- المواشي (الابقار والاغنام والماعز والجاموس ) 10- الدواجن (الدجاج, البط الاوز, والحبش ) 11- الحليب ومشتقاته (باستثناء جميد اللبن الهكط) 12- البيض 13- الغزول القطنية 14- الاقمشة القطنية الخام

المادة 2

مادة 2: في كل مرة يباح تصدير مادة من هذه المواد يجب ان يتم ذلك بقرار وزاري.

المادة 3

مادة 3: ان بقية المنتجات المحلية التي لم تستثن بالمادة الاولى يتم تصديرها من قبل المصدر رأسا بواسطة الجمارك دون حاجة الى الحصول على اية اجازة او تصريح من وزارة الاقتصاد الوطني على ان تستحصل دوائر الجمرك مسبقا من المصدر على تعهد بادخال النقد الاجنبي الناتج عن المواد المصدرة وفقا لتعليمات مكتب القطع وتراعي الاسعار التي يحددها مصدر البضاعة لجهة انطباقها وعلى الواقع من حيث الكمية والنوع.

المادة 4

مادة 4: تحقيقا لتنفيذ المقاطعة مع الصهيونيين يبقى تصدير اي صنف كان الى فلسطين خاضعا لتصريح تعطيه وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعتبر لاغيا لجميع القرارات السابقة التي تخالف او تتعارض مع احكامه ويعلق على باب وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 19 كانون الاول سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل