النص الكامل

قانون تاريخ 21/12/1951 نافذ

المادة 16

المادة 16

معدلة 21/07/1954

مادة 16: تعفى من الرسم كل هبة لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية واذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية فيشمل الاعفاء مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/07/1954 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 16: تعفى من الرسم كل هبة لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية واذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية فيشمل الاعفاء مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية.

  2. النسخة 2.0 · من 21/07/1954 · أُكملت بموجب قانون تاريخ 19/07/1954, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: وتعفى ايضا المساعدات والاعانات والمنح التي تدفع من الاموال العامة الى الافراد او المؤسسات الخاصة او العامة.

المادة 16 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198972/article/16/