المادة 20
مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة. ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة.
قانون تاريخ 21/12/1951 In force
مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة. ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة.
المادة 20 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198972/article/20/