The whole text

قانون تاريخ 21/12/1951 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة. ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة.

المادة 20 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198972/article/20/