المواد
انشىء مجلس خاص يدعى "مجلس الجنوب " ويعبر عنه في هذا المرسوم بكلمة "مجلس " غايته القيام بجميع الاعمال التي تؤول الى تلبية حاجات منطقة الجنوب وتوفير اسباب السلامة والطمأنينة لها, ويتمتع باوسع الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامه.
يرتبط هذا "المجلس " برئيس مجلس الوزراء, ويكون مركزه بيروت , ويجوز ان يعقد اجتماعات حيث تدعو الحاجة.
(عدلت بموجب مرسوم 4013 / 1981 )
1- "للمجلس " ان يتعاون مع اي من الادارات العامة والمؤسسات العامة او الخاصة والبلديات في درس وتنفيذ المشاريع والاعمال الداخلة في نطاق غايته.
2- "للمجلس " ان يعهد الى اي من الادارات العامة والمؤسسات العامة او الخاصة والبلديات كل ضمن اختصاصها في تنفيذ المشاريع والاعمال المذكورة لحسابه ووفقا لانظمته الخاصة.
3- "للمجلس ان ينفذ بالذات ايا من المشاريع والاعمال التي يقرر انها من المشاريع او الاعمال الطارئة او المستعجلة.
4- يطبق "المجلس " في عقد الصفقات وتنفيذها وتسلمها, الاحكام القانونية والنظامية الخاصة العائدة "للمجلس "
5- "للمجلس " , بالاضافة الى المبلغ المقرر له بموجب قانون انشائه, ان يتسلم الهبات والتبرعات والاموال التي يقدمها اشخاص معنويون او طبيعيون لانفاقها في الغايات التي انشىء "المجلس " من اجلها, على ان تودع حسابا خاصا في قيود الخزينة, ويجري انفاقها ضمن هذا النطاق وفي الوجهات المخصصة لها في حال تحديدها من قبل مقدميها, بعد صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية الذي يجب ان يتضمن تحويلها الى "المجلس ".
- كما تحول الى "المجلس " اية موارد اخرى تخصص له في الموازنة العامة او بموجب نصوص خاصة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند - 5 -) by مرسوم رقم 4013 تاريخ 31/03/1981, article 1, 23/04/1981
مادة 1: اضيف الى نص البند - 5 - من المادة الثانية من المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970 النص التالي: كما تحول الى "المجلس " اية موارد اخرى تخصص له في الموازنة العامة او بموجب نصوص خاصة.
(عدلت بموجب مرسوم 4013 / 1981 )
يتألف "المجلس " من:
1 - مجلس ادارة قوامه رئيس وعضوان جميعهم متفرغون ويسمى احد العضوين نائبا للرئيس .
2 - جهاز تنفيذي موقت .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (1)) by مرسوم رقم 39 تاريخ 21/11/1970, article 1, 30/11/1970
مادة 1: يعدل البند (1) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 14649 تاريخ 12 حزيران 1970 , على الوجه الاتي: 1- مجلس ادارة قوامه: رئيس ونائب رئيس اول, ومحافظ الجنوب نائب رئيس ثان, وسبعة اعضاء. ( والباقي بدون تعديل).
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4013 تاريخ 31/03/1981, article 2, 23/04/1981
مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970 واستعيض عنه بالنص التالي: يتألف "المجلس " من: 1 - مجلس ادارة قوامه رئيس وعضوان جميعهم متفرغون ويسمى احد العضوين نائبا للرئيس . 2 - جهاز تنفيذي موقت .
تمثل "المجلس " امام القضاء هيئة القضايا في وزارة العدل. لا يجوز "للمجلس " اجراء مصالحات في الدعاوي العالقة امام المحاكم الا بعد موافقة هيئة القضايا ووزير العدل.
لا يدخل "المجلس " في عداد المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بمراسيم تنظيمية لاحقة تتخذ في مجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 12 حزيران سنة 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي