المادة 15
(كما تعدلت بالقرار رقم 213/1/ج ت 29/5/86 ج ر 26 ت 26/6/1986).
تحدد الكفالة المتوجبة على امناء السجل العقاري بعشرة الاف ليرة لبنانية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986, article 4, 26/06/1986
مادة 4: تعدل المادة الخامسة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد الكفالة المتوجبة على امناء السجل العقاري بعشرة آلاف ليرة لبنانية.
Replaced or reworded by قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986, article 4, 26/06/1986
مادة 4: تعدل المادة الخامسة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد الكفالة المتوجبة على امناء السجل العقاري بعشرة آلاف ليرة لبنانية.