المادة 5
يمكن منح حامل اجازة ضابط عمليات جوية سارية المفعول صادرة من احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني, اجازة ضابط عمليات جوية لبنانية بالمعادلة شرط:
آ - ان تكون ميزات الاجازة التي يحملها الطالب مماثلة لميزات الاجازة اللبنانية ولا تنقص عنها.
ب - ان يستوفي حاملها المتطلبات المنصوص عنها في المادة
الثانية من هذا القرار.
ج - ان يجتاز حاملها بنجاح امتحانا شفهيا في المواضيع التي
تراها اللجنة الفاحصة ضرورية, مع مراعاة احكام المادة
السادسة ادناه.
د - ان يجتاز حاملها الفحص العملي المنصوص عنه في الفقرة
(ب) من المادة الثالثة من هذا القرار.