المادة 10
كل من سبق واشترى عقارا بموجب عقد بيع مؤقت, ولم تنجز بعد شهادة قيد التمليك لهذا العقار, يمكن بيعه هذا العقار له او لورثته او لمن حل محله بموجب عقد بيع يتضمن تعهدا من الادارة بالحصول على شهادة القيد لتمكينها من نقل العقار على اسمه لدى امانة السجل العقاري.