The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 In force

المادة 10

المادة 10

كل من سبق واشترى عقارا بموجب عقد بيع مؤقت, ولم تنجز بعد شهادة قيد التمليك لهذا العقار, يمكن بيعه هذا العقار له او لورثته او لمن حل محله بموجب عقد بيع يتضمن تعهدا من الادارة بالحصول على شهادة القيد لتمكينها من نقل العقار على اسمه لدى امانة السجل العقاري.

المادة 10 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/200051/article/10/