النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 نافذ

المادة 11

المادة 11

كل من يشغل عقارا عائدا لشخص اخر ثبت انه اشتراه بموجب عقد بيع مؤقت, يجب ان يحصل على تنازل عن العقار, وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ انذاره.

المادة 11 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200051/article/11/