المادة 11
كل من يشغل عقارا عائدا لشخص اخر ثبت انه اشتراه بموجب عقد بيع مؤقت, يجب ان يحصل على تنازل عن العقار, وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ انذاره.
قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 In force
كل من يشغل عقارا عائدا لشخص اخر ثبت انه اشتراه بموجب عقد بيع مؤقت, يجب ان يحصل على تنازل عن العقار, وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ انذاره.
المادة 11 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/200051/article/11/