النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 نافذ

المادة 12

المادة 12

يباع العقار غير المبني لمن اشتراه سابقا بموجب عقد بيع مؤقت او لمن حل محله من ورثته او من الغير شرط ان يتعهد في عقد البيع انجاز البناء عليه بموجب رخصة قانونية توافق عليها المديرية العامة للاسكان خلال المهلة المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار تحت طائلة سقوط حقه واخلاء العقار فور انتهاء المهلة.

المادة 12 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200051/article/12/