المادة 12
يباع العقار غير المبني لمن اشتراه سابقا بموجب عقد بيع مؤقت او لمن حل محله من ورثته او من الغير شرط ان يتعهد في عقد البيع انجاز البناء عليه بموجب رخصة قانونية توافق عليها المديرية العامة للاسكان خلال المهلة المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار تحت طائلة سقوط حقه واخلاء العقار فور انتهاء المهلة.