The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 In force

المادة 13

المادة 13

يباع العقار الذي لم يقترن بعقد تمليك مؤقت الى من يثبت اشغاله او لورثته فقط عملا باحكام المادة السابعة من القانون رقم 519/96, ولا يجاز بيعه مباشرة لغير الورثة.

المادة 13 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/200051/article/13/