المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 1735 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 10608 / 2003 )
يعطى الترخيص لاستثمار المقالع والكسارات وفق التالي:
2-1 يعطى الترخص لاستثمار المقالع والكسارات داخل المواقع المحصورة باللونين أحمر وأزرق والمبينة على [الخريطة رقم (1) تعديل رقم (1)] المرفقة بهذا المرسوم بقرار من المجلس الوطني للمقالع وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.
2-2 يعطى الترخيص لاستثمار محافر الرمل الصناعي ومقالع حجر التزيني والموزاييك بقرار من المجلس الوطني للمقالع وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.
2-3 في حال مطابقة مقالع الصخور للكسارات والردميات، القائمة والعاملة دون ترخيص عند صدور هذا المرسوم، للشروط البيئية المحددة فيه، تعطى ترخيصا للاستثمار لمدة سنة قابلة للتجديد سنة واحدة اضافية، وذلك بقرار يصدر عن المجلس الوطني للمقالع.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 10608 تاريخ 05/08/2003, المادة 1, 14/08/2003
مادة 1: تلغى المواد 2 و3 و28 و29 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009, المادة 3, 23/04/2009
مادة 3: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: يعطى الترخيص لاستثمار المقالع والكسارات وفق التالي: 2-1يعطى الترخيص لاستثمار المقالع والكسارات داخل المواقع المحصورة باللونين احمر وازرق والمبينة على (الخريطة رقم (1) تعديل رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم بقرار من المجلس الوطني للمقالع وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم. 2-2تبقى الفقرة (2-2) المذكورة في المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته دون تعديل. 2-3 في حال مطابقة مقالع الصخور للكسارات والردميات، القائمة والعاملة دون ترخيص عند صدور هذا المرسوم، للشروط البيئية المحددة فيه، تعطى ترخيصا للاستثمار لمدة سنة قابلة للتجديد سنة واحدة اضافية، وذلك بقرار يصدر عن المجلس الوطني للمقالع.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009, المادة 3, 18/06/2009
مادة 3: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: يعطى الترخيص لاستثمار المقالع والكسارات وفق التالي: 2-1 يعطى الترخص لاستثمار المقالع والكسارات داخل المواقع المحصورة باللونين أحمر وأزرق والمبينة على [الخريطة رقم (1) تعديل رقم (1)] المرفقة بهذا المرسوم بقرار من المجلس الوطني للمقالع وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم. 2-2 تبقى الفقرة(2-2) المذكورة في المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته دون تعديل. 2-3 في حال مطابقة مقالع الصخور للكسارات والردميات، القائمة والعاملة دون ترخيص عند صدور هذا المرسوم، للشروط البيئية المحددة فيه، تعطى ترخيصا للاستثمار لمدة سنة قابلة للتجديد سنة واحدة اضافية، وذلك بقرار يصدر عن المجلس الوطني للمقالع.