النص الكامل

مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 1735 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 10608 / 2003 )

يخضع انشاء واستثمار المقالع والكسارات لترخيص مسبق يصدر بقرار من المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع، وذلك ضمن مهلة أقصاها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسجيل قرار المجلس الوطني للمقالع في المحافظة المعنية وفق الأصول.

المادة 3 من مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200549/article/3/