The whole text

مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1735 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 10608 / 2003 )

يعطى الترخيص لاستثمار المقالع والكسارات وفق التالي:

2-1 يعطى الترخص لاستثمار المقالع والكسارات داخل المواقع المحصورة باللونين أحمر وأزرق والمبينة على [الخريطة رقم (1) تعديل رقم (1)] المرفقة بهذا المرسوم بقرار من المجلس الوطني للمقالع وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.

2-2 يعطى الترخيص لاستثمار محافر الرمل الصناعي ومقالع حجر التزيني والموزاييك بقرار من المجلس الوطني للمقالع وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.

2-3 في حال مطابقة مقالع الصخور للكسارات والردميات، القائمة والعاملة دون ترخيص عند صدور هذا المرسوم، للشروط البيئية المحددة فيه، تعطى ترخيصا للاستثمار لمدة سنة قابلة للتجديد سنة واحدة اضافية، وذلك بقرار يصدر عن المجلس الوطني للمقالع.

المادة 2 من مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 https://lebaneselegislation.com/law/200549/article/2/