المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 16456/2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 10830/2003 )
يحال الطلب على ثلاث نسخ إلى المجلس الوطني للمقالع في وزارة البيئة للنظر فيه خلال مدة ثلاثة أشهر على الأكثر وتبلغ صورة عن طلب الترخيص إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تحيلها بدورها إلى البلديات المختصة أو القائمقام في حال عدم وجود بلديات لإبداء الرأي بمهلة شهر واحد. ويقصد بالبلديات المختصة تلك التي يقع المشروع في نطاقها.
تعلم البلديات أو المخاتير الجمهور عن الطلب ببلاغات تلصق على أبوابها وتتلقى الاعتراضات من الأشخاص المقيمين ضمن النطاق البلدي أو على مسافة 3000م. مع مراعاة أحكام المادة 51 من قانون البلديات، يكون قرار المجلس البلدي المختص، في حال عدم الموافقة، معللا وملزما
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يحال الطلب على ثلاث نسخ إلى المجلس الوطني للمقالع في وزارة البيئة للنظر فيه خلال مدة ثلاثة أشهر على الأكثر وتبلغ صورة عن طلب الترخيص إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تحيلها بدورها إلى البلديات المختصة أو القائمقام في حال عدم وجود بلديات لإبداء الرأي بمهلة شهر واحد. ويقصد بالبلديات المختصة تلك التي يقع المشروع في نطاقها.
تعلم البلديات أو المخاتير الجمهور عن الطلب ببلاغات تلصق على أبوابها وتتلقى الاعتراضات من الأشخاص المقيمين ضمن النطاق البلدي أو على مسافة 3000م. مع مراعاة أحكام المادة 51 من قانون البلديات، يكون قرار المجلس البلدي المختص، في حال عدم الموافقة، معللا وملزما
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأخيرة) بموجب مرسوم رقم 10830 تاريخ 06/09/2003, المادة 1, 18/09/2003
مادة 1: تستبدل الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 بالنص الآتي: وفي حال عدم موافقة البلدية تراعى أحكام المادة (51) من قانون البلديات.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006, المادة 4, 09/03/2006
تلغى المادة 8 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته وتستبدل بالنص التالي:
«يحال الطلب على ثلاث نسخ إلى المجلس الوطني للمقالع في وزارة البيئة للنظر فيه خلال مدة ثلاثة أشهر على الأكثر وتبلغ صورة عن طلب الترخيص إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تحيلها بدورها إلى البلديات المختصة أو القائمقام في حال عدم وجود بلديات لإبداء الرأي بمهلة شهر واحد. ويقصد بالبلديات المختصة تلك التي يقع المشروع في نطاقها.
تعلم البلديات أو المخاتير الجمهور عن الطلب ببلاغات تلصق على أبوابها وتتلقى الاعتراضات من الأشخاص المقيمين ضمن النطاق البلدي أو على مسافة 3000م. مع مراعاة أحكام المادة 51 من قانون البلديات، يكون قرار المجلس البلدي المختص، في حال عدم الموافقة، معللا وملزما».