The whole text

مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 In force

المادة 8

المادة 8

Amended 09/03/2006

(عدلت بموجب مرسوم 16456/2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 10830/2003 )

يحال الطلب على ثلاث نسخ إلى المجلس الوطني للمقالع في وزارة البيئة للنظر فيه خلال مدة ثلاثة أشهر على الأكثر وتبلغ صورة عن طلب الترخيص إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تحيلها بدورها إلى البلديات المختصة أو القائمقام في حال عدم وجود بلديات لإبداء الرأي بمهلة شهر واحد. ويقصد بالبلديات المختصة تلك التي يقع المشروع في نطاقها.

تعلم البلديات أو المخاتير الجمهور عن الطلب ببلاغات تلصق على أبوابها وتتلقى الاعتراضات من الأشخاص المقيمين ضمن النطاق البلدي أو على مسافة 3000م. مع مراعاة أحكام المادة 51 من قانون البلديات، يكون قرار المجلس البلدي المختص، في حال عدم الموافقة، معللا وملزما

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/03/2006

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 09/03/2006 · Replaced by مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006, art. 4 · as the amending text publishes it

    يحال الطلب على ثلاث نسخ إلى المجلس الوطني للمقالع في وزارة البيئة للنظر فيه خلال مدة ثلاثة أشهر على الأكثر وتبلغ صورة عن طلب الترخيص إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تحيلها بدورها إلى البلديات المختصة أو القائمقام في حال عدم وجود بلديات لإبداء الرأي بمهلة شهر واحد. ويقصد بالبلديات المختصة تلك التي يقع المشروع في نطاقها.

    تعلم البلديات أو المخاتير الجمهور عن الطلب ببلاغات تلصق على أبوابها وتتلقى الاعتراضات من الأشخاص المقيمين ضمن النطاق البلدي أو على مسافة 3000م. مع مراعاة أحكام المادة 51 من قانون البلديات، يكون قرار المجلس البلدي المختص، في حال عدم الموافقة، معللا وملزما

المادة 8 من مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 https://lebaneselegislation.com/law/200549/article/8/