المادة 1
مادة 1: يوضع بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له تحت تصرف مصلحة الانعاش الاجتماعي بغية تشجيع الحرف التقليدية والصناعات اليدوية والريفية وتحسين اساليب وطرق انتاجها وتصريفها.
مرسوم Decree No. 10353 25/06/1968
مادة 1: يوضع بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له تحت تصرف مصلحة الانعاش الاجتماعي بغية تشجيع الحرف التقليدية والصناعات اليدوية والريفية وتحسين اساليب وطرق انتاجها وتصريفها.
(عدلت بموجب مرسوم 16622 / 2006 )
تدير بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له لجنة إدارة تعمل تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية وهي مسؤولة تجاهه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 16622 تاريخ 18/03/2006, article 1, 30/03/2006
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10353 تاريخ 25/6/1968 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي: «تدير بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له لجنة إدارة تعمل تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية وهي مسؤولة تجاهه».
(عدلت بموجب مرسوم 16622 / 2006 )
تشكل لجنة الإدارة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه، من أصحاب الاختصاص والخبرة، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية وتكون مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد، كما يعين مفوض الحكومة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية من بين موظفي الفئة الثالثة على الأقل في الوزارة. يتولى مدير بيت المحترف اللبناني تنفيذ قرارات لجنة الإدارة ويعتبر الرئيس المباشر للأجراء العاملين في بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له، ويكون مسؤولا تجاه اللجنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 16622 تاريخ 18/03/2006, article 2, 30/03/2006
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 10353 تاريخ 25/6/1968 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي: «تشكل لجنة الإدارة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه، من أصحاب الاختصاص والخبرة، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية وتكون مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد، كما يعين مفوض الحكومة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية من بين موظفي الفئة الثالثة على الأقل في الوزارة». يتولى مدير بيت المحترف اللبناني تنفيذ قرارات لجنة الإدارة ويعتبر الرئيس المباشر للأجراء العاملين في بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له، ويكون مسؤولا تجاه اللجنة.».
مادة 4: تناط باللجنة المهام التالية: - اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سير العمل. - وضع قواعد التوفير والتسليف الحرفي. - تصنيف درجات الجودة. - شراء المواد الاولية من الاسواق المحلية والخارجية لتأمينها للحرفيين. - تصريف الانتاج الحرفي. - تحديد لوائح اسعار بيع المنتوجات الحرفية. - وضع مشروع الموازنة السنوية وقطع الحساب ورفعهما للمدير العام للتصديق. - وضع التقرير السنوي ورفعه للمدير العام. - استخدام الاجراء وفاقا لاحكام قانون العمل ومع مراعاة احكام هذا المرسوم - درس القضايا المحالة من المدير العام.
مادة 5: مع مراعاة احكام هذا المرسوم والنصوص التطبيقية العائدة له تعتمد اللجنة في تنفيذ مهامها, وعلاقاتها مع الغير الاصول والاساليب التجارية, وتدير اموالها وتنظم قيودها وفاقا لاحكام قانون التجارة.
مادة 6: يتكون سعر المبيع من: - سعر كلفة الانتاج. - ربح الحرفي.
مادة 7: تغذى موازنة بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له من المصادر التالية: - مخصصات مصلحة الانعاش الاجتماعي السنوية. - نسبة مئوية على الارباح على الا تتجاوز 25% منها في مطلق الاحوال تخصص لتغطية اعباء الادارة. - فوائد الاموال - ايرادات مختلفة.
(عدلت بموجب مرسوم 16622 / 2006 )
يفتح لدى مصرف لبنان حساب باسم بيت المحترف اللبناني ـ لجنة إدارة بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له ـ تودع فيه الأموال العائدة له. يتم دفع الأموال بتوقيع كل من رئيس اللجنة والمحاسب مجتمعين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 16622 تاريخ 18/03/2006, article 3, 30/03/2006
مادة 3: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 10353 تاريخ 25/6/1968 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي: «يفتح لدى مصرف لبنان حساب باسم بيت المحترف اللبناني ـ لجنة إدارة بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له ـ تودع فيه الأموال العائدة له. يتم دفع الأموال بتوقيع كل من رئيس اللجنة والمحاسب مجتمعين.».
مادة 9: يخصص لبيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له الاعتماد المرصد في موازنة مصلحة الانعاش الاجتماعي والبالغ 495000 ل.ل. فقط اربعماية وخمسة وتسعون الف ليرة لا غير, ويصرف للجنة دفعة واحدة بقرار من مجلس ادارة المصلحة.
(عدلت بموجب مرسوم 14632 / 1970 )
يحدد العدد اللازم من الاجراء لتسيير العمل في بيت المحترف اللبناني التابعة له وسلسلة اجورهم وشروط استخدامهم وفقا للجداول رقم 1 - 2 و3 الملحقة بهذا المرسوم. ويمكن وفقا للحاجة ولمرة واحدة تعدل هذه الجداول بقرار من مدير عام مصلحة الانعاش الاجتماعي بعد موافقة وزير الوصاية ومجلس الخدمة المدنية, وذلك بنسبة لا تجاوز خمسة بالمئة من العدد الملحوظ في الجداول. يستخدم الاجير في الدرجة الاخيرة من سلسلة الاجور باستثناء المدير الذي يمكن استخدامه دون التقيد بقاعدة الاستخدام في الدرجة الاخيرة. يستفيد الاجير كل 24 شهرا من العمل الفعلي من زيادة في اجره تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة الاجور المذكورة.
مادة 11: يحدد عند الاقتضاء, وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه بناء على انهاء مجلس ادارة مصلحة الانعاش الاجتماعي واقتراح مدير عام المصلحة تفاصيل تطبيق احكام هذا المرسوم.
مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
سن الفيل في 25 حزيران 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة الامضاء: جوزف نجار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1256 تاريخ 19/6/68 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح