جميع التشريعات

قرار رقم 7461 23/11/1999

نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية

النوع
قرار
الرقم
7461
التاريخ
23/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 57, 02/12/1999, ص. 3450
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 من 16/11/2000
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 (the text)
قرار رقم 7542 تاريخ 07/03/2000 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7461 تاريخ 23/11/1999 (نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 147 و179 منه,

وبناء على احكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 ايلول 1982

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تلغى النصوص التنظيمة التالية الصادرة عن مصرف لبنان: التعميم للمصارف رقم 7 التعميم للمصارف رقم 11 تاريخ 18/1/1966 والتعميم للمصارف رقم 27 تاريخ 4/10/1967 والتعميم للمصارف رقم 148 تاريخ 21/2/1975 والتعميم للمصارف رقم 150 تاريخ 1/4/1975 والتعميم للمصارف رقم 176 تاريخ 10/11/1977 والتعميم للمصارف رقم 262 تاريخ 23/5/1980 والتعميم للمصارف رقم 397 تاريخ 27/4/1983 والاعلام للمصارف رقم 286 تاريخ 4/6/1981 والقرار رقم 5261 تاريخ 29/9/1993 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف والمؤسسات المالية رقم 1197 تاريخ 29/9/1993 والتعميم للمصارف رقم 1289 تاريخ 6/10/1994 والقرار رقم 5818 تاريخ 7/3/1995 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1326 تاريخ 7/3/1995 والقرار رقم 5914 تاريخ 24/6/1995 الموضوع موضوع التنفيذ بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1347 تاريخ 24/6/1995

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به ابتداء من تاريخ اول آذار 2000

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار والنظام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه