جميع التشريعات

قرار رقم 346 01/10/2002

افادة صمامات فتح واغلاق قوارير الغاز (سكورة) من وضع الادخال المؤقت

النوع
قرار
الرقم
346
التاريخ
01/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 57, 10/10/2002, ص. 6668-6669
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 4 تاريخ 14/01/2003 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 346 تاريخ 01/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123/59

تاريخ 12 حزيران 1959 (احكام خاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

267 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 4 / 2003 )

"تستفيد من وضع الادخال المؤقت الاصناف التالية:

ـ صمامات من نحاس خاصة بقوارير الغاز, التابعة للبند 8481.80.90 من تعريفة النظام المنسق.

ـ عزق من حديد خاصة بقوارير الغاز, التابعة للبند 7318.16 من تعريفة النظام المنسق.

وذلك بغية تركيبها على قوارير الغاز ومن ثم اعادة تصديرها إلى الخارج".

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للأحكام القانونية العامة والشروط الخاصة التالية: 1

- تنظيم بيان إدخال مؤقت من نموذج IM5 ترفق به المستندات النظامية,

2 - تضمين شهادة المعاينة المواصفات والدلالات التي تمكن من التعرف على البضاعة لدى إعادة التصدير, 3 - أخذ عينات من البضاعة, وفق الأصول, تحفظ لدى الدائرة المختصة, للعودة إليها لدى إعادة التصدير, 4 - إجراء محضر عبرة أو أكثر لتحديد معدلات الإنتاج وتثبيت النتيجة في محضر نظامي,

5 - تأمين الرسوم الجمركية المتوجبة مع عشرها, بالاضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة مع عشرها أيضا, نقدا, أو ضمانها بموجب كفالة مصرفية,

6 - التسديد بالعدد خلال مهلة ستة أشهر,

7 - تنظيم بيان تصدير عادي من نموذج EX1 بالأصناف الداخلة في تصنيع منتوج التقاص, والمأخوذة من السوق المحلي, يرافق بيان إعادة التصدير,

8 - تقديم تعهد, يضم إلى البيان, بالتقيد بالشروط التي تحددها الإدارة,

9 - إخضاع المستودع لرقابة المصلحة المتقطعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 1 تشرين الأول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا