المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2155 تاريخ 16/5/1956 على النحو التالي: يحدد التعويض المقطوع الذي يتقاضاه اعضاء مجالس العمل التحكيمية, ممثلو ارباب العمل والاجراء, بثلاثين ليرة لبنانية عن كل جلسة, على ان لا يزيد مقدار هذا التعويض في الشهر عن: - 300 ل.ل. (ثلاثمئة ليرة لبنانية) في محافظة بيروت , مهما بلغ عدد الجلسات . - 180 ل.ل. (مئة وثمانين ليرة لبنانية)في المحافظات الخرى, مهما بلغ عدد الجلسات- .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8936 تاريخ 19/12/1967, المادة 1, 28/12/1967
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7713 تاريخ 4 تموز سنة 1967, على النحو التالي: يحدد التعويض المقطوع الذي يتقاضاه اعضاء مجلس العمل التحكيمية من ممثلي ارباب العمل والاجراء. - في محافظة بيروت : ثلاثون ليرة لبنانية عن كل جلسة, على ان لا يزيد مقدار التعويض عن ثلاثمائة ليرة لبنانية شهريا, مهما بلغ عدد الجلسات . - في بقية المحافظات : خمسون ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يزيد مقدار التعويض عن مائتي ليرة لبنانية شهريا, مهما بلغ عدد الجلسات .