المادة 3
مادة 3: يستثنى كذلك من احكام المادة الاولى من هذا القرار الحليب المجفف المستورد لصناعة الشوكولا الذي الذي يشترط ان يكون ممزوجا في بلد المنشأ بمادة ملونة غير اللونين الابيض والاصفر وغير ضارة بالصحة العامة وان لا تقل نسبة المادة الملونة عن واحد بالمائة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 400 تاريخ 21/10/1967, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 400 تاريخ 21/10/1967, المادة 3, 06/11/1967
مادة 3: تلغى المواد الثانية والثالثة من القرار رقم 249/1 تاريخ 5/7/1967.