المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار آخر استيراد وادخال الحيوانات , والمنتجات الحيوانية الصادرة من ايران وافغانستان او المارة عبر اراضي هذين البلدين الى لبنان, او مرورها عبر الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 158 05/07/1969
مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار آخر استيراد وادخال الحيوانات , والمنتجات الحيوانية الصادرة من ايران وافغانستان او المارة عبر اراضي هذين البلدين الى لبنان, او مرورها عبر الاراضي اللبنانية.
مادة 2: تستثنى من المنع المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار الحيوانات البحرية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 177 تاريخ 29/07/1969, المادة 1, 07/08/1969
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 158/1 تار يخ 5/7/1969 وتقرأ كما يلي: - يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار: 1 - الحيوانات البحرية ومنتجاتها. 2 - الحيوانات والمنتجات الحيوانية المشحونة في الطائرات والبواخر لغير لبنان والتي لا تخضع لمراقبة ومعاينة موظفي الحجر الصحي البيطري اللبناني, شرط ان لا تنزل من وسائل نقلها الى الاراضي اللبنانية أو أن تتم عملية النقل عند الحاجة من طائرة الى طائرة او من باخرة الى باخرة دون ان تطأ الاراضي اللبنانية. والباقي بدون تعديل).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز سنة 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين