المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار آخر استيراد وادخال الحيوانات , والمنتجات الحيوانية الصادرة من ايران وافغانستان او المارة عبر اراضي هذين البلدين الى لبنان, او مرورها عبر الاراضي اللبنانية.
قرار Decision No. 158 05/07/1969
مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار آخر استيراد وادخال الحيوانات , والمنتجات الحيوانية الصادرة من ايران وافغانستان او المارة عبر اراضي هذين البلدين الى لبنان, او مرورها عبر الاراضي اللبنانية.
مادة 2: تستثنى من المنع المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار الحيوانات البحرية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 177 تاريخ 29/07/1969, article 1, 07/08/1969
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 158/1 تار يخ 5/7/1969 وتقرأ كما يلي: - يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار: 1 - الحيوانات البحرية ومنتجاتها. 2 - الحيوانات والمنتجات الحيوانية المشحونة في الطائرات والبواخر لغير لبنان والتي لا تخضع لمراقبة ومعاينة موظفي الحجر الصحي البيطري اللبناني, شرط ان لا تنزل من وسائل نقلها الى الاراضي اللبنانية أو أن تتم عملية النقل عند الحاجة من طائرة الى طائرة او من باخرة الى باخرة دون ان تطأ الاراضي اللبنانية. والباقي بدون تعديل).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز سنة 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين