ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادة 177 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/12/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
اولا: في قروض الدعم المرؤوسة
مادة 1: يعتبر قرض دعم مرؤوس القرض الذي يمنح لصالح مصرف من مساهميه او من غيرهم اذا اشترط في هذا القرض ايفاؤه في حال التوقف النهائي للمصرف عن الدفع او في حال تصفيته رضائيا او الزاميا بعد ايفاء كل ودائع المصرف المعني وسائر التزاماته وقبل ايفاء حقوق مساهميه والتزاماته تجاههم.
ثانيا: في سندات الدين المرؤوسة
مادة 2: تعتبر سندات دين مرؤوسة سندات الدين التي يصدرها المصرف والتي يشترط ايفاء قيمتها في حال التوقف النهائي للمصرف عن الدفع او في حال تصفيته رضائيا او الزاميا بعد ايفاء كل ودائع المصرف المعني وسائر التزاماته وقبل ايفاء حقوق مساهميه والتزاماته تجاههم.
مادة 3: تراعى عند اصدار سندات الدين المرؤوسة احكام القوانين النافذة لا سيما المادة 6 من القانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 واحكام القرارات غير المخالفة الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة بسندات الدين الممكن اصدارها من المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية.
(عدلت بموجب قرار وسيط 11716 / 2014 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9706 / 2007 )
تعتبر ضمن الاموال الخاصة المساندة قروض الدعم المرؤوسة التي تتوفر فيها شروط القبول ضمن هذه الفئة من الاموال الخاصة وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007, المادة 1, 04/10/2007
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 ويستبدل بالنص التالي: "يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على احتساب كامل او قسم من قروض الدعم المرؤوسة من ضمن الاموال الخاصة المساندة لاي مصرف لبناني اذا توفرت الشروط الاضافية الاتية: 1- ان تكون مدفوعة بالكامل وغير مضمونة الرأسمال والعائدات 2- ان لا تقل مدة هذه القروض عند تقديمها عن خمس سنوات 3- ان ينشر المصرف المعني وضعيات مالية نصف سنوية مدققة ومنظمة وفقا للمعايير الدولية كما تحددها لجنة الرقابة على المصارف 4- ان لا تدفع اي فائدة عن هذه القروض الا من ارباح حرة 5- ان لا يتم تسديد هذه القروض الا بعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان بناء لاقتراح لجنة الرقابة على المصارف"
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 11716 تاريخ 06/03/2014, المادة 1, 20/03/2014
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 ويستبدل بالنص التالي: «تعتبر ضمن الاموال الخاصة المساندة قروض الدعم المرؤوسة التي تتوفر فيها شروط القبول ضمن هذه الفئة من الاموال الخاصة وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.»
(عدلت بموجب قرار وسيط 11716 / 2014 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9706 / 2007 )
تعتبر ضمن الاموال الخاصة المساندة اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تتوفر فيها شروط القبول ضمن هذه الفئة من الاموال الخاصة وفقاً للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.»
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007, المادة 2, 04/10/2007
مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 ويستبدل بالنص التالي: "يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على احتساب كامل او قسم من ناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة من ضمن الامول الخاصة المساندة لاي مصرف لبناني اذا توفرت فيما خصها الشروط الاضافية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الرابعة اعلاه ان اي دفع مسبق لهذه السندات خلافا للاجل المحدد عند الاصدار مهما كانت مدته يخضع للموافقة المسبقة للمجلس المركزي لمصرف لبنان".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 11716 تاريخ 06/03/2014, المادة 2, 20/03/2014
مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 ويستبدل بالنص التالي: «تعتبر ضمن الاموال الخاصة المساندة اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تتوفر فيها شروط القبول ضمن هذه الفئة من الاموال الخاصة وفقاً للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.»
مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 10850 / 2011 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 11716 / 2014 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 11716 / 2014 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 10703 / 2011 )
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007, المادة 4, 04/10/2007
مادة 4: يعدل ترقيم كل من "المادة التاسعة" و"المادة العاشرة" و"المادة الحادية عشرة" من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 بحيث تصبح على التوالي "المادة العاشرة" و"المادة الحادية عشرة" و"المادة الثانية عشرة".
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007, المادة 5, 04/10/2007
مادة 5: يضاف بعد المادة الثامنة من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 المقطع "رابعا" التالي نصه: "رابعا: في امكانية احتساب قروض الدعم المرؤوسة وسندات الدين المرؤوسة من ضمن الاموال الخاصة الاضافية". المادة التاسعة: يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على احتساب كامل او قسم من قروض الدعم المرؤوسة ورصيد ناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة من ضمن الاموال الخاصة الاضافية لاي مصرف لبناني اذا توفرت فيها الشروط التالية: 1- ان تكون مدفوعة بالكامل وغير مضمونة الرأسمال والعائدات 2- ان لا يقل تاريخ استحقاقها الاساسي عن سنتين 3- ان ينشر المصرف المعني وضعيات مالية نصف سنوية مدققة ومنظمة وفقا للمعايير الدولية كما تحددها لجنة الرقابة على المصارف. 4- ان تكون غير قابلة للدفع المسبق (اي قبل تاريخ استحقاقها) الا بعد موافقة الملجس المركزي لمصرف لبنان بناء لاقتراح لجنة الرقابة على المصارف. 5- ان لا تدفع اي فائدة عن هذه القروض او السندات الا من ارباح حرة 6- ان لا يتم دفع الفائدة او الاصل عند استحقاقهما في حال ادى ذلك الى تدني نسبة ملاءة المصرف دون الحدود الدنيا المفروضة بحسب النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان".
خامسا: احكام مختلفة
مادة 10: تلغى احكام التعميمين للمصارف رقم 834 تاريخ 30/09/1988 ورقم 1429 تاريخ 25/04/1996
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007, المادة 4, 04/10/2007
مادة 4: يعدل ترقيم كل من "المادة التاسعة" و"المادة العاشرة" و"المادة الحادية عشرة" من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 بحيث تصبح على التوالي "المادة العاشرة" و"المادة الحادية عشرة" و"المادة الثانية عشرة".
مادة 11: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة12: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007, المادة 4, 04/10/2007
مادة 4: يعدل ترقيم كل من "المادة التاسعة" و"المادة العاشرة" و"المادة الحادية عشرة" من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 بحيث تصبح على التوالي "المادة العاشرة" و"المادة الحادية عشرة" و"المادة الثانية عشرة".
بيروت في 6 كانون الاول 1997
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة