جميع التشريعات

قرار رقم 6830 06/12/1997

قروض الدعم المرؤوسة Prets subordonnes وسندات الدين المرؤوسة Obligations subordonnes

النوع
قرار
الرقم
6830
التاريخ
06/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/1997, ص. 4158-4159
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 11716 تاريخ 06/03/2014 (Arts. 4, 5, 7, 8)
قرار وسيط رقم 10703 تاريخ 15/04/2011 (Art. 9 and the text)
قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007 (Arts. 4, 5, 9, 10, 11 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6830 تاريخ 06/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 177 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/12/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اولا: في قروض الدعم المرؤوسة

مادة 1: يعتبر قرض دعم مرؤوس القرض الذي يمنح لصالح مصرف من مساهميه او من غيرهم اذا اشترط في هذا القرض ايفاؤه في حال التوقف النهائي للمصرف عن الدفع او في حال تصفيته رضائيا او الزاميا بعد ايفاء كل ودائع المصرف المعني وسائر التزاماته وقبل ايفاء حقوق مساهميه والتزاماته تجاههم.

المادة 2

ثانيا: في سندات الدين المرؤوسة

مادة 2: تعتبر سندات دين مرؤوسة سندات الدين التي يصدرها المصرف والتي يشترط ايفاء قيمتها في حال التوقف النهائي للمصرف عن الدفع او في حال تصفيته رضائيا او الزاميا بعد ايفاء كل ودائع المصرف المعني وسائر التزاماته وقبل ايفاء حقوق مساهميه والتزاماته تجاههم.

المادة 3

مادة 3: تراعى عند اصدار سندات الدين المرؤوسة احكام القوانين النافذة لا سيما المادة 6 من القانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 واحكام القرارات غير المخالفة الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة بسندات الدين الممكن اصدارها من المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 11716 / 2014 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9706 / 2007 )

تعتبر ضمن الاموال الخاصة المساندة قروض الدعم المرؤوسة التي تتوفر فيها شروط القبول ضمن هذه الفئة من الاموال الخاصة وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 11716 / 2014 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9706 / 2007 )

تعتبر ضمن الاموال الخاصة المساندة اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تتوفر فيها شروط القبول ضمن هذه الفئة من الاموال الخاصة وفقاً للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.»

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 10850 / 2011 )

المادة 7

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 11716 / 2014 )

المادة 8

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 11716 / 2014 )

المادة 9

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 10703 / 2011 )

المادة 10

خامسا: احكام مختلفة

مادة 10: تلغى احكام التعميمين للمصارف رقم 834 تاريخ 30/09/1988 ورقم 1429 تاريخ 25/04/1996

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

مادة12: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 كانون الاول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة