جميع التشريعات

قرار رقم 381 13/07/1964

يتعلق بتصدير زيت الزيتون وزيت الجفت

النوع
قرار
الرقم
381
التاريخ
13/07/1964
الجريدة الرسمية
العدد 59, 23/07/1964, ص. 2293
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 608 تاريخ 27/10/1964 (the text)
قرار رقم 431 تاريخ 30/07/1964 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 381 تاريخ 13/07/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير زيت الزيتون وزيت الزيتون المكرر وزيت جفت الزيتون, بالاضافة الى التدابير الاخرى, الى التأشير من مصلحة حماية المستهلك (دائرة مراقبة الاسعار وقمع الغش ) على المعاملة الجمركية.

المادة 2

مادة 2: توضع الزيوت المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار ضمن الحرم الجمركي (المنطقة الحرة) ولا يسمح بتصديرها الا بعد ان تجري عليها المعاملات التالية: - تؤخذ عينة تمثل البضاعة بكاملها وفقا للاصول القانونية المحددة في القرار رقم 92 ل.ر تاريخ 6/7/938 وملحقه, وتختم او ترصرص البضاعة التي اخذت منها العينة فورا. - تختم العينة وترسل برقم سري الى مختبر معهد البحوث الصناعية لتحلل على نفقة صاحب العلاقة. - على المختبر ان يعطي نتيجة التحليل خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ استلامه العينة. - اذا اثبتت نتيجة التحليل توفر المواصفات القانونية في البضاعة وانطباقها على القوانين والانظمة المرعية وعلى الكتابات المدونة على اوعيتها, تقترن المعاملة الجمركية بتأشير مصلحة حماية المستهلك للسماح بالتصدير. واذا اثبت التحليل وجود اي مخالفة تدون مصلحة حماية المستهلك ذلك على المعاملة الجمركية لمنع التصدير.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 13 تموز 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار