المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 6243 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 4194 / 1981 )
تضطلع اللجنة الدائمة بمهامها المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم خارج اوقات الدوام الرسمي على اساس جلسات تعقدها.
يعطى رئيس واعضاء اللجنة الدائمة, تعويض حضور يوازي التعويض المعطى لرئيس واعضاء مجلس الادارة في المؤسسات العامة التي يتولى ادارتها مدير".
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4194 تاريخ 03/08/1981, المادة 4, 13/08/1981
مادة 4: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 8355 تاريخ 10/7/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الرابعة: تضطلع اللجنة بمهامها المحددة في المادة الثالثة خارج اوقات الدوام الرسمي على اساس جلسات تعقدها. يعطى رئيس واعضاء اللجنة تعويضا عن حضور كل جلسة يحدد بثمانين ليرة للرئيس وباربع وستين ليرة للعضو على ان لا يتعدى التعويض الشهري اربعماية ليرة للرئيس وثلاثماية وعشرين ليرة للعضو.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 6243 تاريخ 17/01/1995, المادة 1, 26/01/1995
مادة 1: عدل نص المادة 4 من المرسوم رقم 8355 تاريخ 10/07/1974 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الدورات التدريبية التعاونية واستعيض عنه بالنص التالي: "تضطلع اللجنة الدائمة بمهامها المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم خارج اوقات الدوام الرسمي على اساس جلسات تعقدها. يعطى رئيس واعضاء اللجنة الدائمة, تعويض حضور يوازي التعويض المعطى لرئيس واعضاء مجلس الادارة في المؤسسات العامة التي يتولى ادارتها مدير".