جميع التشريعات

مرسوم رقم 8355 10/07/1974

تنظيم الدورات التدريبية التعاونية

النوع
مرسوم
الرقم
8355
التاريخ
10/07/1974
الجريدة الرسمية
العدد 59, 25/07/1974, ص. 983-985
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6243 تاريخ 17/01/1995 (Art. 4)
مرسوم رقم 4194 تاريخ 03/08/1981 (Arts. 3, 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8355 تاريخ 10/07/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنظم سنويا دورات تدريبية وتثقيفية تعاونية في مختلف المناطق اللبنانية , يشترك فيها وفاقا لاحكام هذا المرسوم من يرغب من المزارعين والعمال ومن الاعضاء والمستخدمين في التعاونيات واتحاداتها وكذلك الموظفون والمستخدمون في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات .

المادة 2

مادة 2: تهدف الدورات التدريبية الى اطلاع المشتركين فيها على مبادىء التعاون واصوله وقواعده وعلى قواعد واصول واساليب التدبير والتنظيم الاداري والمالي والاقتصادي في التعاونيات واتحاداتها والى ما من شأنه ان يؤول الى نشر الحركة التعاونية في البلاد وتطويرها وتنميتها.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 4194 / 1981 )

3/8/81 تكون الدورات تحت اشراف وزير الاسكان والتعاونيات تعاونه لجنة دائمة مؤلفة من:

- المدير العام للتعاونيات او من ينوب عنه رئيسا

- رئيس مصلحة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية او من ينوب عنه, عضوا

- رئيس مصلحة التدريب الفن والعلاقات التعاونية في المديرية العامة للتعاونيات او من ينوب عنه - عضوا

- مندوب عن الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية - عضوا

- مندوب عن الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني - عضوا

تضع اللجنة نظاما داخليا لعملها يصدق بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وتكون مهمتها تحديد مواعيد ومدة وامكنة اجراء الدورات وكذلك وسائل التدريب والمنهاج المفصل للدروس التي ستعطى فيها وكيفية انتقاء وقبول المشتركين واختيار المدربين والمحاضرين لتأمين حسن سير الدورات كما تسهر على حسن تنفيذ البرامج المقررة.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 6243 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 4194 / 1981 )

تضطلع اللجنة الدائمة بمهامها المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم خارج اوقات الدوام الرسمي على اساس جلسات تعقدها.

يعطى رئيس واعضاء اللجنة الدائمة, تعويض حضور يوازي التعويض المعطى لرئيس واعضاء مجلس الادارة في المؤسسات العامة التي يتولى ادارتها مدير".

المادة 5

مادة 5: يعطى المشتركون في الدورات , من غير الموظفين والعاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وسائر اشخاص القانون العام تعويض حضور يحدد بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات بناء على اقتراح اللجنة.

المادة 6

مادة 6: يعطى المدربون والمحاضرون تعويضا عن كل ساعة بنسبة ما يعطى للمحاضرين في المعهد الوطني للادارة والانماء لدى مجلس الخدمة المدنية.

المادة 7

مادة 7: تصرف تعويضات اللجنة والمشتركين والمدربين والمحاضرين وكل النفقات التي تستلزمها اقامة وتنفيذ الدورات من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات .

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 10 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء تقي الدين الصلح وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: ميشال ساسين وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح