All legislation

قرار Decision No. 83 29/01/1960

شروط انشاء صناعة لبنانية لها علامة فارقة اجنبية مسجلة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
29/01/1960
Official Gazette
Issue 6, 03/02/1960, p. 49-50
Status
In force
Amended by
قرار رقم 253 تاريخ 29/05/1967 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 29/01/1960
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم

وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة لا سيما المادة الاولى منه

بناء على القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 المتعلق بانشاء نظام لحقوق الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية في لبنان المعدل بالقانون اللبناني الصادر بتاريخ 31/1/1946 لا سيما المادة رقم 76 منه

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام

المواد

المادة 1

على كل من يرغب في انشاء صناعة لبنانية لها علامة فارقة اجنبية مسجلة في لبنان, ان يقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني تفويضا او تنازلا او اجازة من صاحب العلامة الاصلي مصدقا من الغرف التجارية والصناعية ومن القنصلية اللبنانية في بلد المنشأ يسمح له بانشاء فرع لهذه الصناعة واستثمار العلامة الفارقة المسجلة.

المادة 2

تحدد بوضوح في التفويض او التنازل او الاجازة العلامة التي ستوضع على منتوج الفرع الذي سينشأ في لبنان.

ويجب ان تذكر على الغلاف الخارجي لكل صنف يصنع في لبنان وفقا لهذه الشروط عبارة "فرع لبنان" بالاضافة الى اسم المصنع الاجنبي الاصل والعلامة الفارقة التي اجيز استعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا