The whole text

مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يخضع المحامون لمراقبة رئيس هيئة القضايا الذي له, من اجل ذلك, ان يجري اي تحقيق يراه ضروريا وان يطلب عند الاقتضاء, من هيئة التفتيش القضائي القيام بهذا التحقيق. ولرئيس هيئة التفتيش القضائي ان يقترح عند الاقتضاء, على وزير العدل فسخ العقد مع المحامي او عدم تجديده اواتخاذ اي اجراء قانوني اخر.

المادة 10 من مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 https://lebaneselegislation.com/law/202130/article/10/