النص الكامل

مرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 نافذ

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 10892 / 1997 )

تسمية مدارس التعليم المهني والتقني.

اولا: تعرف باسم "مدرسة مهنية" كل مدرسة تسدي التعليم في حقل التأهيل المهني الذي ينتهي الى شهادة الكفاءة المهنية والشهادة التكميلية المهنية.

ثانيا: تعرف باسم "مدرسة فنية" كل مدرسة تسدى التعليم في حقل التعليم الفني في مستوى التنفيذ الذي ينتهي الى شهادة البكالوريا الفنية.

ثالثا: تعرف باسم "معهد فني" كل مدرسة يفوق مستوى التعليم فيها شهادة البكالوريا الفنية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 10207 تاريخ 07/05/1975, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12 من مرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202839/article/12/