المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم 10892 / 1997 )
تسمية مدارس التعليم المهني والتقني.
اولا: تعرف باسم "مدرسة مهنية" كل مدرسة تسدي التعليم في حقل التأهيل المهني الذي ينتهي الى شهادة الكفاءة المهنية والشهادة التكميلية المهنية.
ثانيا: تعرف باسم "مدرسة فنية" كل مدرسة تسدى التعليم في حقل التعليم الفني في مستوى التنفيذ الذي ينتهي الى شهادة البكالوريا الفنية.
ثالثا: تعرف باسم "معهد فني" كل مدرسة يفوق مستوى التعليم فيها شهادة البكالوريا الفنية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 10207 تاريخ 07/05/1975, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10892 تاريخ 27/08/1997, article 1, 04/09/1997
الغي نص المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة الثانية عشرة: تسمية مدارس التعليم المهني والتقني. اولا تعرف باسم "مدرسة مهنية" كل مدرسة تسدي التعليم في حقل التأهيل المهني الذي ينتهي الى شهادة الكفاءة المهنية والشهادة التكميلية المهنية. ثانيا: تعرف باسم "مدرسة فنية" كل مدرسة تسدى التعليم في حقل التعليم الفني في مستوى التنفيذ الذي ينتهي الى شهادة البكالوريا الفنية. ثالثا: تعرف باسم "معهد فني" كل مدرسة يفوق مستوى التعليم فيها شهادة البكالوريا الفنية المنصوص عليها في هذا المرسوم".