The whole text

قرار رقم 1786 تاريخ 31/07/1967 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: - لا يمكن ان يتعدى في حال من الاحوال عدد الاصناف الاجنبية المجاز بيعها في السوق اللبنانية الحد الاقصى، لكل نكهة، المذكور ادناه: سجاير ذات نكهة اميركية سجاير ذات فيلتر 15 سجاير بدون فيلتر 5 سجاير منعنعة 5 =25 سجاير ذات نكهة انكليزية سجاير ذات فيلتر 8 سجاير بدون فلتر 2 = 10 سجاير ذات نكهة افرنسية سجاير ذات فيلتر 3 سجاير بدون فلتر 3 = 6 تبغ غليون اجنبي 15 يحدد صنف السيجارة بالنسبة لنكهة مزيجها ولشكل غلافها ولطولها وطريقة لفها ولوجود ام عدم وجود الفلتر. وتأخذ الادارة بعين الاعتبار عند ادخال صنف جديد الى السوق اللبنانية صالح الاحتكار وحالة السوق والشروط التي تم بموجبها المنتجون تعهداتهم المتعلقة بمشترى التبغ الورق اللبناني وضروريات المنافسة وتواريخ تقديم الطلبات.

المادة 7 من قرار رقم 1786 تاريخ 31/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203081/article/7/