المادة 17
(عدلت بموجب قانون 144/2019 )
يعفى من الضريبة تسليم الأموال والأشياء التالية:
أ- المواشي والدواجن والأسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية.
ب- الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك، الحليب والألبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزيوت النباتية، المعكرونة على اختلاف أنواعها والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال.
ج- الكتب والمطبوعات المماثلة، المجلات، الصحف، الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، وورق الصحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعدّ للطباعة.
د- الطوابع البريدية والمالية، أوراق النقد.
هـ - الغاز المعد للاستهلاك المنزلي (الغاز البوتان).
و- البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية.
ز- الآلات الزراعية.
ح- الأدوية والمواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية، المماثلة).
ط- الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية.
ي- الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التركيبية أو المجددة، اللؤلؤ، الماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة أخرى.
ك- النقود الورقية والمعدنية المتداول بها.
ل- بند ملغى.
م- وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع.
- مادة المازوت
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير المالية، على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يعفى من الضريبة تسليم الأموال والأشياء التالية:
أ- المواشي والدواجن والأسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية.
ب- الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك، الحليب والألبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزيوت النباتية، المعكرونة على اختلاف أنواعها والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال.
ج- الكتب والمطبوعات المماثلة، المجلات، الصحف، الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، وورق الصحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعدّ للطباعة.
د- الطوابع البريدية والمالية، أوراق النقد.
هـ - الغاز المعد للاستهلاك المنزلي (الغاز البوتان).
و- البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية.
ز- الآلات الزراعية.
ح- الأدوية والمواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية، المماثلة).
ط- الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية.
ي- الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التركيبية أو المجددة، اللؤلؤ، الماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة أخرى.
ك- النقود الورقية والمعدنية المتداول بها.
ل- بند ملغى.
م- وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع.
- مادة المازوت
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير المالية، على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 207 تاريخ 05/03/2012, المادة 1, 08/03/2012
أولاً: تضاف مادة المازوت الى الأموال والأشياء المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة والمعددة في المادة 17 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001.
ثانياً: تعاد الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة من قبل منشآت النفط في طرابلس والزهراني الى حساب منشآت النفط بناء لرصيد كميات مادة المازوت الأحمر (غاز أويل) الموجودة لدى منشآت النفط في طرابلس والزهراني وذلك وفق آلية يتم وضعها بين وزارتي الطاقة والمياه والمالية قبل المباشرة بتنفيذ هذا القانون.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 65, 31/07/2019
تعديل نص المادة 17 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
يعدل نص المادة 17 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) ليصبح على الشكل التالي:
يعفى من الضريبة تسليم الأموال والأشياء التالية:
أ- المواشي والدواجن والأسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية.
ب- الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك، الحليب والألبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزيوت النباتية، المعكرونة على اختلاف أنواعها والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال.
ج- الكتب والمطبوعات المماثلة، المجلات، الصحف، الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، وورق الصحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعدّ للطباعة.
د- الطوابع البريدية والمالية، أوراق النقد.
هـ - الغاز المعد للاستهلاك المنزلي (الغاز البوتان).
و- البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية.
ز- الآلات الزراعية.
ح- الأدوية والمواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية، المماثلة).
ط- الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية.
ي- الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التركيبية أو المجددة، اللؤلؤ، الماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة أخرى.
ك- النقود الورقية والمعدنية المتداول بها.
ل- بند ملغى.
م- وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع.
- مادة المازوت
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير المالية، على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.