The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 18

المادة 18

Amended 05/03/2020

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6/2020 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )

الإعفاء عند الإستيراد:

يعفى من الضريبة:

1 - استيراد الأموال التي يكون تسليمها داخل الأراضي اللبنانية معفى من الضريبة عملا بأحكام المادتين 16 و 17 من هذا القانون.

2 - عمليات الإستيراد المنصوص عليها في التشريع الجمركي والمتعلقة بالإعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الحكومة وبمنظمة الأمم المتحدة والإعفاءات السياسية والقنصلية والهبات الواردة لإدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.

3 - استيراد الامتعة الشخصية والادوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها كما هي محددة في التشريع الجمركي، وكذلك الارساليات الشخصية المعفاة من الرسوم بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 317 من قانون الجمارك.

4 - استيراد الآليات والأسلحة والذخائر العسكرية.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على إقتراح وزير المالية , على أن تسري هذه الاعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مرسوم تطبيقي لهذ المادة

5 - استيراد المواد الاولية التي تدخل مباشرة في صناعة الادوية من قبل مصانع الادوية.

تحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الصحة العامة ووزير الصناعة.

نص تطبيقي: تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 5 من المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، المضاف بموجب القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (رقم 737 تاريخ: 29/12/2021)

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/03/2007

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/03/2007, until 05/03/2020 · Changed in part by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, art. 22

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: الفقرة 3: استيراد الامتعة الشخصية والادوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها كما هي محددة في التشريع الجمركي، وكذلك الارساليات الشخصية المعفاة من الرسوم بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 317 من قانون الجمارك.

  3. Version 3.0 · from 05/03/2020 · Supplemented by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, art. 18 · the Lebanese University's text

    الإعفاء عند الإستيراد:

    يعفى من الضريبة:

    1 - استيراد الأموال التي يكون تسليمها داخل الأراضي اللبنانية معفى من الضريبة عملا بأحكام المادتين 16 و 17 من هذا القانون.

    2 - عمليات الإستيراد المنصوص عليها في التشريع الجمركي والمتعلقة بالإعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الحكومة وبمنظمة الأمم المتحدة والإعفاءات السياسية والقنصلية والهبات الواردة لإدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.

    3 - استيراد الامتعة الشخصية والادوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها كما هي محددة في التشريع الجمركي، وكذلك الارساليات الشخصية المعفاة من الرسوم بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 317 من قانون الجمارك.

    4 - استيراد الآليات والأسلحة والذخائر العسكرية.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على إقتراح وزير المالية , على أن تسري هذه الاعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    مرسوم تطبيقي لهذ المادة

    5 - استيراد المواد الاولية التي تدخل مباشرة في صناعة الادوية من قبل مصانع الادوية.

    تحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الصحة العامة ووزير الصناعة.

    نص تطبيقي: تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 5 من المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، المضاف بموجب القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (رقم 737 تاريخ: 29/12/2021)

المادة 18 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/18/