The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 38

المادة 38

إصدار الفواتير:

يتوجب على كل خاضع للضريبة ان يصدر فاتورة أو أي مستند آخر يقوم مقامها وذلك عند تسليمه الأموال او تقديمه الخدمات لأي شخص آخر.

يجب ان تتضمن الفاتورة على الأقل ما يلي:

- إسم وعنوان ورقم تسجيل مورد الأموال أو مقدم الخدمات لدى وزارة المالية.

- إسم وعنوان الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحته.

- موضوع تسليم المال أو تقديم الخدمة.

- رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها.

- المبلغ المتوجب عن تسليم الأموال او نقديم الخدمات.

- مقدار الضريبة المتوجبة مع معدل الضريبة الذي جرى تطبيقه.

قرار تطبيقي لهذه المادة ---- مرسوم تطبيقي آخر رقم 2002/7296

Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 1195 تاريخ 21/11/2014, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 38 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/38/