The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 7

المادة 7

Amended 06/02/1998

(عدلت بموجب قانون 671 / 1998 )

خلافا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي, يحق لاي من مستثمري امكنة اللهو او الاستمتاع ان يطلب اخضاعه لطريقة التكليف المقطوع, على ان يبقى خاضعا لطريقة التكليف الحقيقي حتى تاريخ تبلغه موافقة الدوائر المالية المختصة على طلبه.

تبت بطلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع شرط مراعاة المستوى الحقيقي لحصيلة الضريبة لجنة مشتركة يشكلها وزير المالية من:

- رئيس مصلحة الواردات ---- رئيسا

- رئيس مصلحة التجهيز السياحي ----- عضوا

- رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة ------ عضوا

- رئيس المالية في كل محافظة ----- عضوا مقررا

في حال اجتماع اللجنة لبت طلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع للاماكن الواقعة في محافظة بيروت يحل محل رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في العضوية موظف في مديرية المالية العامة من الفئة الثالثة على الاقل ويكون رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في هذه الحالة عضوا مقررا.

تحدد أسس التكليف بالاستناد الى موقع المكان وامكاناته ومستواه وتصنيفه السياحي وخصائصه المميزة واية عناصر اخرى مفيدة.

ويمكن تطبيق احكام هذه المادة على الفترة المشمولة بالقانون رقم 52/65 الصادر بتاريخ اول تشرين الاول سنة 1965.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/02/1998

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 06/02/1998 · Changed in part by قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, art. 28 · the Lebanese University's text

    خلافا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي, يحق لاي من مستثمري امكنة اللهو او الاستمتاع ان يطلب اخضاعه لطريقة التكليف المقطوع, على ان يبقى خاضعا لطريقة التكليف الحقيقي حتى تاريخ تبلغه موافقة الدوائر المالية المختصة على طلبه.

    تبت بطلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع شرط مراعاة المستوى الحقيقي لحصيلة الضريبة لجنة مشتركة يشكلها وزير المالية من:

    - رئيس مصلحة الواردات ---- رئيسا

    - رئيس مصلحة التجهيز السياحي ----- عضوا

    - رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة ------ عضوا

    - رئيس المالية في كل محافظة ----- عضوا مقررا

    في حال اجتماع اللجنة لبت طلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع للاماكن الواقعة في محافظة بيروت يحل محل رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في العضوية موظف في مديرية المالية العامة من الفئة الثالثة على الاقل ويكون رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في هذه الحالة عضوا مقررا.

    تحدد أسس التكليف بالاستناد الى موقع المكان وامكاناته ومستواه وتصنيفه السياحي وخصائصه المميزة واية عناصر اخرى مفيدة.

    ويمكن تطبيق احكام هذه المادة على الفترة المشمولة بالقانون رقم 52/65 الصادر بتاريخ اول تشرين الاول سنة 1965.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203363/article/7/