The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 137 / 1992 ) (عدلت بموجب قانون 134 / 1983 )

تخصص الالبسة العسكرية وازياؤها والشارات والاعلام والاوسمة والرصائع المعتمدة في الجيش وفي قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة لعسكريي الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة ويمنع غيرهم حملها او استعمالها.

يناط بقيادة الجيش امر تحديد الالبسة والشارات والاعلام والاوسمة والرصائع المشار اليها ويعود اليها ايضا حق تحديد الوانها وانواعها واشكالها للجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وغيرها من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات .

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203366/article/1/