المادة 18
(عدلت بموجب قانون 289 / 2014 )
تؤمِّن مهامّ الدفاع المدني بواسطة:
- ضباط ورتباء وأفراد الدفاع المدني والموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- مكلفين ظرفيين من الأهالي عند الحاجة.
- مساهمين أو متطوّعين اختياريين يؤخذون لمدة سنتين كحد أقصى.
يضطلع الدفاع المدني بالمسؤولية المدنية في الحوادث التي تصيب المتطوعين والمكلفين من جرّاء التدريب أو القيام بعمليات الدفاع المدني وذلك وفقا للقواعد المطبقة على موظفي الدولة.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تؤمِّن مهامّ الدفاع المدني بواسطة:
- ضباط ورتباء وأفراد الدفاع المدني والموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- مكلفين ظرفيين من الأهالي عند الحاجة.
- مساهمين أو متطوّعين اختياريين يؤخذون لمدة سنتين كحد أقصى.
يضطلع الدفاع المدني بالمسؤولية المدنية في الحوادث التي تصيب المتطوعين والمكلفين من جرّاء التدريب أو القيام بعمليات الدفاع المدني وذلك وفقا للقواعد المطبقة على موظفي الدولة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014, المادة 2, 08/05/2014
يلغى نص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«تؤمِّن مهامّ الدفاع المدني بواسطة:
- ضباط ورتباء وأفراد الدفاع المدني والموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- مكلفين ظرفيين من الأهالي عند الحاجة.
- مساهمين أو متطوّعين اختياريين يؤخذون لمدة سنتين كحد أقصى.
يضطلع الدفاع المدني بالمسؤولية المدنية في الحوادث التي تصيب المتطوعين والمكلفين من جرّاء التدريب أو القيام بعمليات الدفاع المدني وذلك وفقا للقواعد المطبقة على موظفي الدولة.»